Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59685 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي متى انصب على حقوق ومصالح مشتركة قائمة على تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل إذا كان موضوعه حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من العملة قائمة على تأويل اتفاق جماعي منظم لعلاقات الشغل.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا تكون باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب تنصرف إلى مصلحة مشتركة فإن النزاع يعد جماعيا.
- تنعقد ولاية دوائر الشغل للنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة ولا تتعهد بها الدوائر الشغلية عند قيام صبغتها الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش.-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.