Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59684 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة

J P 59684/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
  2. يوصف النزاع بأنه جماعي متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكانت العبرة باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد المطالبين به.
  3. يكتسي الخلاف صبغة جماعية إذا كان جوهره تأويل اتفاق جماعي يضبط نظام التأجير أو المنح أو الامتيازات لفئة مهنية معينة، بما يجعل المطالبة متعلقة بمركز قانوني مشترك لا بحق فردي محض.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.