Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59686 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يُحدَّد تكييف نزاع الشغل باعتبار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق أو مصلحة شخصية لا تخص إلا طالبها كان النزاع فرديا.
- يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناتجة عن تأويل أو تطبيق اتفاق جماعي يضبط أسس العلاقة الشغلية ولا يقتصر أثره على مركز فردي معزول.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة وتخرج بالتالي عن ولاية المحكمة عند ثبوت صبغتها الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.