Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59686 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة

J P 59686/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد تكييف نزاع الشغل باعتبار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق أو مصلحة شخصية لا تخص إلا طالبها كان النزاع فرديا.
  2. يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناتجة عن تأويل أو تطبيق اتفاق جماعي يضبط أسس العلاقة الشغلية ولا يقتصر أثره على مركز فردي معزول.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة وتخرج بالتالي عن ولاية المحكمة عند ثبوت صبغتها الجماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.