Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59687 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي حول حقوق الشغل

J P 59687/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُكيَّف النزاع كجماعي متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي يتعلق بعناصر العلاقة الشغلية كالأجور وملحقاتها أو الامتيازات المرتبطة بها.
  2. العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن النزاع الفردي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا كان كل أجير يطالب بحق شخصي لا يخص إلا ذاته كان النزاع فرديا.
  3. إذا كان موضوع الدعوى يقتضي حسم مدى خضوع فئة مهنية بكاملها لنظام تأجير أو لنظام أساسي أو استبعادها منه استنادا إلى اتفاقات جماعية، فإن ذلك يخرج عن ولاية دائرة الشغل باعتباره نزاعا جماعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.