Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59693 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي متى انصبّ على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء
Principe juridique
- يتحدد اختصاص قاضي الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فإذا كان موضوعه حقا أو مصلحة مشتركة بين فئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي فإنه يكتسي صبغة جماعية ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- العبرة في تكييف النزاع على أنه جماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، فمتى كان الخلاف موجها إلى ضبط نظام حقوق موحد لفئة مهنية فإن النزاع يعد جماعيا ولو رفعت به دعوى فردية.
- متى كان النزاع متولدا عن تنفيذ اتفاق جماعي يتعلق بمنظومة التأجير والامتيازات لفئة من العملة فإنه يخضع لإجراءات النزاعات الجماعية، ولا يقبل طرحه أمام قاضي الشغل في إطار دعوى فردية للمطالبة بتطبيق نظام أساسي على كامل تلك الفئة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- (قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005) autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.