Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59696 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تطبيق اتفاق شغلي على أنه نزاع جماعي يستبعد اختصاص دائرة الشغل
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتنفيذ مقتضياته.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا بتعدد الأجراء أو بتزامن المطالب.
- عندما ينصب الخلاف على تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على فئة مهنية إثر اتفاقات تنظيمية جماعية تتعلق بالأجور والمنح والتصنيف، فإن ذلك يندرج ضمن نزاعات الشغل الجماعية ذات الإجراءات الخاصة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011 autres décisions
- محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013 autres décisions
- الفصل 376 م.ش. autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش. autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- أحكام الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.