Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59696 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تطبيق اتفاق شغلي على أنه نزاع جماعي يستبعد اختصاص دائرة الشغل

J P 59696/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن اختصاص دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتنفيذ مقتضياته.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا بتعدد الأجراء أو بتزامن المطالب.
  3. عندما ينصب الخلاف على تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على فئة مهنية إثر اتفاقات تنظيمية جماعية تتعلق بالأجور والمنح والتصنيف، فإن ذلك يندرج ضمن نزاعات الشغل الجماعية ذات الإجراءات الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.