Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59698 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاقيات إدماج عمال المناولة كونه نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص قاضي الشغل

J P 59698/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى انصب على تأويل اتفاقيات جماعية منظمة لوضعية فئة مهنية بما يجعل المصلحة المراد حمايتها مشتركة بين مجموعة الأجراء لا حقا فرديا مستقلا لكل أجير.
  2. يتحدد معيار النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا كان موضوع المطالبة حقا مشتركا ناشئا عن تنظيم جماعي للعلاقة الشغلية اعتبر النزاع جماعيا ولو رفعه أجير منفرد.
  3. إذا كان الخلاف يتصل بتحديد نطاق انطباق نظام التأجير أو الامتيازات على فئة الأجراء تبعا لاتفاق جماعي، فإن دعوى المطالبة الفردية بتلك الامتيازات تكون غير سالكة لطريقها أمام قاضي الشغل لارتباطها بنزاع جماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.