Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59701 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي عند قيام شروطها القانونية.
- يتحدد الطابع الجماعي لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة المراد حمايتها لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبت المطالب على حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من العملة عُدّ النزاع جماعيا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه تأويل اتفاقات جماعية تتعلق بنظام التأجير أو الامتيازات المرتبطة بفئة مهنية، بما يجعل الفصل فيه موجها لحماية مصلحة مشتركة لا حق فردي محض.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.