Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59701 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة

J P 59701/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي عند قيام شروطها القانونية.
  2. يتحدد الطابع الجماعي لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة المراد حمايتها لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبت المطالب على حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من العملة عُدّ النزاع جماعيا.
  3. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه تأويل اتفاقات جماعية تتعلق بنظام التأجير أو الامتيازات المرتبطة بفئة مهنية، بما يجعل الفصل فيه موجها لحماية مصلحة مشتركة لا حق فردي محض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.