Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59678 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الشغل متى كان موضوعه تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل كلما انصبّ موضوعه على تأويل اتفاق جماعي ترتبت عنه حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعل المصلحة محل الحماية جماعية لا فردية.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب ترمي إلى تقرير مركز قانوني موحد لفئة من العملة كان النزاع جماعيا.
- لا يختص قاضي الشغل بالنظر في المنازعة التي تستهدف تحديد مدى خضوع فئة من الأجراء لنظام تأجير أو نظام أساسي على أساس اتفاقات جماعية، لأن ذلك يتعلق بأسس العلاقة الشغلية المشتركة ويخضع لإجراءات النزاعات الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.