Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59682 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حقوقا أو مصالح مشتركة لجماعة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو ترتيب جماعي منظم للعلاقة الشغلية.
- العبرة في تكييف النزاع شغليا ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإذا انصبت المطالبة على مصلحة مشتركة اتجه اعتباره نزاعا جماعيا.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة ولا تُطرح ابتداء أمام قاضي الشغل.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش.-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.