Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59680 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لجزء من العملة
Principe juridique
- تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وأطراف مخصوصة بما يخرجها عن اختصاص القضاء الشغلي الفردي.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعملة أو لجزء منهم، وخاصة عندما ينصب على تأويل اتفاق جماعي أو تنظيم جماعي للأجور وملحقاتها أو التصنيف أو الترسيم.
- لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى طالب كل أجير بحق يخصه وحده كان النزاع فرديا.
- يؤدي تمسك المدعي بحقوق متولدة عن تأويل اتفاقين جماعيين ينظمان إدماج عملة المناولة وآثارهم المالية إلى اعتبار النزاع جماعيا ومن ثم الحكم برفض الدعوى لرفعها في غير طريقها لخروجها عن ولاية دائرة الشغل.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.