Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59680 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لجزء من العملة

J P 59680/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وأطراف مخصوصة بما يخرجها عن اختصاص القضاء الشغلي الفردي.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعملة أو لجزء منهم، وخاصة عندما ينصب على تأويل اتفاق جماعي أو تنظيم جماعي للأجور وملحقاتها أو التصنيف أو الترسيم.
  3. لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى طالب كل أجير بحق يخصه وحده كان النزاع فرديا.
  4. يؤدي تمسك المدعي بحقوق متولدة عن تأويل اتفاقين جماعيين ينظمان إدماج عملة المناولة وآثارهم المالية إلى اعتبار النزاع جماعيا ومن ثم الحكم برفض الدعوى لرفعها في غير طريقها لخروجها عن ولاية دائرة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.