Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59659 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع الشغلي كنزاع جماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبت المطالبة على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من الأجراء قائمة على تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي بما يجعل اتحاد الحق أو المصلحة هو المعيار الحاسم في التكييف.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المتولدة عن عقد الشغل، بينما تخرج النزاعات الجماعية عن ولايتها لتعلقها بآليات خاصة يفرضها القانون كلما تعلق الخلاف بتنفيذ اتفاقات جماعية تمس مجموعة الأجراء أو جزءا منهم.
- لا يكفي تعدد الأجراء أو تعدد الملفات لاعتبار النزاع جماعيا، وإنما العبرة بطبيعة المصلحة محل الحماية فإن كانت شخصية غير مشتركة كان النزاع فرديا وإن كانت موحدة ومتصلة بتأويل نص جماعي كان النزاع جماعيا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.