Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59660 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع المطالبة بمنح عمال المناولة المرسّمين عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فينعقد لها النظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تُطرح النزاعات الجماعية وفق إجراءاتها الخاصة خارج ولايتها.
- يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، وتكون العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محلّ النزاع لا بتعدد الأجراء.
- إذا انصبّ الخلاف على تحديد ما إذا كانت فئة من الأعوان تخضع للنظام الأساسي للمؤسسة من عدمه تبعا لاتفاقين جماعيين وما رتّباه من نظام تأجير ومنح، فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية لارتباطه بتأويل تلك الاتفاقات.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.