Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59666 بتاريخ 25/03/2016 : يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على تأويل اتفاق شغلي يرمي إلى حماية مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء

J P 59666/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. ينحصر اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى توافرت عناصرها القانونية.
  2. يُستدل على الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق أو المصلحة المراد تحقيقها، فإذا انصب الخلاف على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء كان النزاع جماعيا ولو تعددت الدعاوى، أما إذا تعلق بحق شخصي لا يهم إلا الأجير بذاته كان النزاع فرديا.
  3. يُعد النزاع جماعيا متى كان موضوعه تأويل اتفاق شغلي جماعي يحدد نظاما عاما لفئة من العملة بما يرتب آثارا تتجاوز مصلحة فردية، بما يستوجب التصريح بعدم اختصاص قاضي الشغل عند رفعه في إطار دعوى فردية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.