Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59666 بتاريخ 25/03/2016 : يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على تأويل اتفاق شغلي يرمي إلى حماية مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء
Principe juridique
- ينحصر اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى توافرت عناصرها القانونية.
- يُستدل على الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق أو المصلحة المراد تحقيقها، فإذا انصب الخلاف على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء كان النزاع جماعيا ولو تعددت الدعاوى، أما إذا تعلق بحق شخصي لا يهم إلا الأجير بذاته كان النزاع فرديا.
- يُعد النزاع جماعيا متى كان موضوعه تأويل اتفاق شغلي جماعي يحدد نظاما عاما لفئة من العملة بما يرتب آثارا تتجاوز مصلحة فردية، بما يستوجب التصريح بعدم اختصاص قاضي الشغل عند رفعه في إطار دعوى فردية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.