Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59655 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق ومصالح مشتركة

J P 59655/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون اختصاص دوائر الشغل محصورا في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة بها وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى توافرت صبغتها الجماعية.
  2. تتحدد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة المراد تحقيقها وحمايتها لا بتعدد الأجراء، فإذا كان المطلوب حماية حقوق أو مصالح مشتركة لمجموعة من العملة كان النزاع جماعيا.
  3. يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما ينصب موضوعه على تأويل اتفاقات جماعية ترتبت عنها منظومة حقوق وامتيازات لفئة مهنية معينة بما يجعل أثره يتجاوز المطالبة الفردية إلى مصلحة مشتركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.