Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59655 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق ومصالح مشتركة
Principe juridique
- يكون اختصاص دوائر الشغل محصورا في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة بها وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى توافرت صبغتها الجماعية.
- تتحدد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة المراد تحقيقها وحمايتها لا بتعدد الأجراء، فإذا كان المطلوب حماية حقوق أو مصالح مشتركة لمجموعة من العملة كان النزاع جماعيا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما ينصب موضوعه على تأويل اتفاقات جماعية ترتبت عنها منظومة حقوق وامتيازات لفئة مهنية معينة بما يجعل أثره يتجاوز المطالبة الفردية إلى مصلحة مشتركة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية" autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش. autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.