Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59636 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتولد عن تأويل اتفاق جماعي نزاعا شغليا جماعيا يخرج عن ولاية دوائر الشغل

J P 59636/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من الأجراء وكان أساسه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق تطبيقه.
  2. لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بعدد المطالبين به.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل بينما تخرج النزاعات الجماعية عن ولايتها وتخضع لإجراءاتها الخاصة متى تعلق الخلاف بتنفيذ أو تأويل اتفاق جماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.