Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59643 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي

J P 59643/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بأسس التأجير أو الامتيازات المرتبطة بالعلاقة الشغلية.
  2. لا يتحدد توصيف النزاع بوصفه جماعيا بتعدد الأجراء أو بتعدد الدعاوى بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإذا انحصر الطلب في حق شخصي لا يخص إلا صاحبه اعتبر النزاع فرديا ومن اختصاص دوائر الشغل.
  3. متى كان النزاع متولدا عن تنفيذ اتفاق جماعي أبرم لتنظيم وضعية فئة شغلية داخل مؤسسة عمومية فإن طريق التقاضي الفردي أمام دائرة الشغل يكون في غير طريقه لارتباط المطالب بجوهر ذلك الاتفاق وبآثاره المشتركة.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 376 م.ش.-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.