Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59645 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يوحّد مصلحة الأجراء

J P 59645/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع جماعيا إذا انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو عن كيفية تطبيقه، ولو تعددت المطالب الفردية وتعدد الأجراء.
  2. لا تختص دوائر الشغل إلا بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات المتولدة عن تنفيذ اتفاق جماعي وتوحّد الحق أو المصلحة مثار الخلاف فتخرج عن ولايتها وتخضع لإجراءات نزاعات الشغل الجماعية.
  3. العبرة في تكييف نزاع الشغل بين الفردي والجماعي باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا بعدد الأجراء، فإذا كانت المطالبة ترمي إلى تقرير مركز قانوني موحد لفئة مهنية بعينها كان النزاع جماعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.