Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59645 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يوحّد مصلحة الأجراء
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا إذا انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو عن كيفية تطبيقه، ولو تعددت المطالب الفردية وتعدد الأجراء.
- لا تختص دوائر الشغل إلا بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات المتولدة عن تنفيذ اتفاق جماعي وتوحّد الحق أو المصلحة مثار الخلاف فتخرج عن ولايتها وتخضع لإجراءات نزاعات الشغل الجماعية.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل بين الفردي والجماعي باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا بعدد الأجراء، فإذا كانت المطالبة ترمي إلى تقرير مركز قانوني موحد لفئة مهنية بعينها كان النزاع جماعيا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-البند الثالث منه-البند العاشر من هذا الاتفاق-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.