Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59625 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يتعلق بأسس العلاقة الشغلية أو بمكونات الأجر وملحقاته.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي كجماعي تكون باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية محضة انحصرت آثارها في الأجير وحده كان النزاع فرديا.
- إذا انصب الخلاف على تحديد النظام المنطبق على فئة مهنية بكاملها وما يترتب عنه من منح وامتيازات على أساس اتفاقات جماعية، فإن النزاع يعد تفاوضيا في جوهره وتتعين مباشرته وفق مساطر النزاعات الجماعية لا عبر الدعوى الفردية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.