Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59646 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة

J P 59646/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل كلما تعلق الخلاف بتأويل اتفاق جماعي يحدد نظاما موحدا للحقوق الشغلية بما يجعل المصلحة محل الحماية مشتركة بين فئة من الأجراء.
  2. العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصر طلب كل أجير في حق شخصي مستقل كان النزاع فرديا، وإذا انصب على حقوق مشتركة كان جماعيا.
  3. إذا كان موضوع الدعوى يهدف إلى ضبط مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو منح بناء على اتفاقات جماعية منظمة للعلاقة الشغلية، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا يقتضي سلوك إجراءاته الخاصة ولا يقبل نظره أمام دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.