Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59646 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل كلما تعلق الخلاف بتأويل اتفاق جماعي يحدد نظاما موحدا للحقوق الشغلية بما يجعل المصلحة محل الحماية مشتركة بين فئة من الأجراء.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصر طلب كل أجير في حق شخصي مستقل كان النزاع فرديا، وإذا انصب على حقوق مشتركة كان جماعيا.
- إذا كان موضوع الدعوى يهدف إلى ضبط مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو منح بناء على اتفاقات جماعية منظمة للعلاقة الشغلية، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا يقتضي سلوك إجراءاته الخاصة ولا يقبل نظره أمام دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-الاتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 20/11/2013-البند الثالث منه-البند العاشر من هذا الاتفاق-بنده 11-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.