Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59626 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كشغل جماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي

J P 59626/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء قوامها اتحاد الحق أو المصلحة المثارة، ولا تتحدد صبغته بتعدد الأجراء في حد ذاته.
  2. إذا كان موضوع الخصومة يرجع إلى تأويل اتفاق جماعي يتعلق بتنظيم التأجير أو الامتيازات لفئة مهنية بأكملها، فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تُرفع وفق إجراءات التقاضي الفردي أمام القضاء العدلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.