Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59626 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كشغل جماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء قوامها اتحاد الحق أو المصلحة المثارة، ولا تتحدد صبغته بتعدد الأجراء في حد ذاته.
- إذا كان موضوع الخصومة يرجع إلى تأويل اتفاق جماعي يتعلق بتنظيم التأجير أو الامتيازات لفئة مهنية بأكملها، فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تُرفع وفق إجراءات التقاضي الفردي أمام القضاء العدلي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.