Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59550 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى رفض المؤجر إرجاع الأجير للعمل دون تقديم مبرر

J P 59550/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لإقامة الدليل عليه ما يفيد رفض المؤجر قبول الأجير للعمل عند عرضه نفسه للرجوع.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
  3. يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح المستحقة المترتبة عن إنهاء عقد الشغل باعتبار أنه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة مع استثناء ما كان منها ذا صبغة استرجاع مصاريف.
  4. تقدر غرامة الطرد التعسفي على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد وباعتبار مقدار الضرر الناجم عن الطرد وفق عناصر من بينها الأقدمية والصفة المهنية ومدى احترام إجراءات الإعلام وتأثير الإنهاء على الحقوق المرتبطة بالتقاعد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.