Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59442 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المترتبة عن الطرد عند عدم إثبات العامل واقعة الطرد
Principe juridique
- يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على العامل المدّعي لها، ولا تُقبل المطالب المتعلقة بمنح وغرامات الطرد متى عجز عن تقديم ما يثبت رفض المؤجر إرجاعه للعمل أو ما يفيد عرض خدماته عليه بصفة فعلية.
- توجيه المؤجر تنبيهات كتابية مضمون الوصول تدعو العامل إلى الالتحاق بالعمل وتبرير الغياب، دون قيام العامل بما يثبت استجابته أو وجود قوة قاهرة تعوقه، يُعد قرينة على التخلي عن العمل بما ينفي قيام قطع للعلاقة الشغلية من جانب المؤجر.
- ثبوت ارتكاب العامل خطأ فادحا يتمثل في التخلي عن العمل دون مبرر يُسقط حقه في منحة الراحة السنوية عملا بأحكام الفصل 120 م.ش.
- واجب المؤجر بتوفير لباس الشغل للعمّال القارين يترتب عن الإخلال به جزاء جزائي منصوص عليه بمجلة الشغل، ولا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية مقابل لباس الشغل عند عدم التسليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.