Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59383/15 بتاريخ 29/03/2017 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق منه إعطاء رأي في ذات النزاع

J P 59383/201729 mars 2017

Principe juridique

  1. يحجر على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النوازل التي سبق منه إعطاء رأي فيها، ويترتب عن مخالفة هذا التحجير بطلان الحكم الصادر بمشاركته لقيام مانع يتعلق بحياد القاضي.
  2. تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويكون هذا البطلان موجبا للنقض متى ثبت الإخلال بإجراء أساسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.