Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59385 بتاريخ 11/12/2015 : عدم قبول دعوى الشغل عند توجيهها ضد تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة في المدعي وفي المدعى عليه، ويترتب عن انعدام الصفة لدى المدعى عليه وجوب رفض الدعوى.
- لا تُوجَّه الدعوى مباشرة إلى تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية لأن ذلك يُحدث اختلالا شكليا في القيام يستوجب عدم القبول.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المتعلقة بالمصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.