Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59385 بتاريخ 11/12/2015 : عدم قبول دعوى الشغل عند توجيهها ضد تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية

J P 59385/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة في المدعي وفي المدعى عليه، ويترتب عن انعدام الصفة لدى المدعى عليه وجوب رفض الدعوى.
  2. لا تُوجَّه الدعوى مباشرة إلى تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية لأن ذلك يُحدث اختلالا شكليا في القيام يستوجب عدم القبول.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المتعلقة بالمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.