Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59321 بتاريخ 24/06/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند قيام صفة الوكيل الممثل للشركة
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت اجتماع عنصري التبعية والأجر بحيث ينجز العمل تحت إدارة ورقابة المؤجر وبمقابل مالي يعد أجرا عن الخدمات المقدمة.
- لا تتوافر التبعية في علاقة الوكالة متى كان المعين يتمتع بسلطات واسعة في تسيير الشركة وتمثيلها تجاه الغير بما يجعل العلاقة علاقة تمثيل وتسيير لا علاقة شغل.
- لا يعد ما يمنح للوكيل من راتب ومنح وامتيازات أجرا بالمعنى الشغلي متى كان المقابل مرتبطا بخدمات تجارية ناشئة عن صفته كممثل للشركة لا كأجير خاضع لإدارتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.