Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59292 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة القرار من القضاة المتفاوضين دون بيان المانع
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة حسن تطبيق القانون، ولها إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- إذا وقع إمضاء لائحة القرار من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك، فإن الحكم يكون غير مستوف لموجباته الشكلية ويستوجب الإبطال مع الإرجاع لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.