Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59039 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 59039/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. تُثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية متى كانت وجوبية ولا يتوقف ذلك على دفع من الخصوم.
  3. يُحجز معلوم الخطية المؤمن عند عدم قبول مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء شروطه الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.