Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59074 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تعيين المحكمة المختصة بالإحالة

J P 59074/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير الإحالة أن تعين صراحة المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وإغفال هذا البيان يُعد خرقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
  2. الخطأ في تطبيق القانون المتصل بالإجراءات الأساسية وبقواعد الاختصاص يوجب نقض القرار المطعون فيه ولو دون التقيد بأوجه الطعن المثارة.
  3. على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من ظاهر القرار المعروض عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.