Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59036 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقم الطاعن بإيداع وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- جزاء السقوط المرتبط بعدم استكمال وثائق الطعن داخل الأجل القانوني من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- إذا رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب إخلال الطاعن بإجراءاته القانونية فإن المحكمة تحجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.