Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59036 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 59036/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقم الطاعن بإيداع وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. جزاء السقوط المرتبط بعدم استكمال وثائق الطعن داخل الأجل القانوني من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. إذا رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب إخلال الطاعن بإجراءاته القانونية فإن المحكمة تحجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.