Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58808 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلب التعقيب.
- تطبيق جزاء السقوط يكون وجوبيا متى تحقق موجبُه، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- إذا انتهى نظر المحكمة إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بالمتطلبات الشكلية الموجبة للسقوط، تعيّن ترتيب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.