Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58751 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب

J P 58751/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. استيفاء القرار الجزائي لبياناته الجوهرية يقتضي تضمينه عرضا كافيا للوقائع وموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل قانوني مستمد مما له مأخذ صحيح من أوراق الملف وإلا عدّ القرار قاصر التسبيب والتعليل بما يوجب نقضه.
  3. عدم اعتماد النسخة غير القانونية من القرار عند الطعن يترتب عنه عدم صلاحيتها كأساس للمراقبة التعقيبية بما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من نفس المجلة-الفصلين 4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصلين 4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.