Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58751 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- استيفاء القرار الجزائي لبياناته الجوهرية يقتضي تضمينه عرضا كافيا للوقائع وموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل قانوني مستمد مما له مأخذ صحيح من أوراق الملف وإلا عدّ القرار قاصر التسبيب والتعليل بما يوجب نقضه.
- عدم اعتماد النسخة غير القانونية من القرار عند الطعن يترتب عنه عدم صلاحيتها كأساس للمراقبة التعقيبية بما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 168 من نفس المجلة-الفصلين 4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصلين 4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.