الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 58713 تاريخه :02/07/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/01/2018 تحت عدد10474من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** ***** ***** مقره بالمكرى الكائن ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58713 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على أعمال الاختبار تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير القيمة الكرائية العادلة على معنى الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الأصل اعتمادا على عناصر الإثبات وخاصة الاختبار، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل صحيحا.
- منازعة أعمال الاختبار من حيث الأسس الفنية أو عناصر التنظير تندرج ضمن الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة، ولا تصلح سببا للتعقيب إذا ثبت أن محكمة الموضوع راقبت تقرير الاختبار وعللت اعتمادها له تعليلا سائغا.
- المحكمة غير مجبرة على تتبع كل أوجه دفوع الأطراف والإجابة عنها جميعا، ويكفي أن تتعرض للدفوع الجوهرية المنتجة في الدعوى، ويكون لها طرح الطلبات التحقيقية الإضافية متى اعتبرت أن ما لديها من معطيات يغنيها عن مزيد التحري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.