Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58750 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 58750/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المستوجبة قانونا، ويستوي في ذلك أن يتخلف عن إيداعها مجتمعة أو يتخلف عن إيداع إحداها.
  2. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية المتعلقة بسقوط الطعن باعتبارها وجوبية ولا تتوقف على دفع من الخصوم.
  3. إذا قضي بسقوط الطعن بالتعقيب لإخلال الطاعن بمقتضيات الإيداع داخل الأجل، تعيّن حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه تطبيقا للجزاء المالي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.