Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58618 بتاريخ 10/01/2024 : قصور التعليل عند إغفال البت في سقوط الحق في الضمان
Principe juridique
- يكون القرار القضائي قاصرا في التعليل ومستوجبا للنقض إذا أغفل الرد صراحة على دفع جوهري من شأنه أن يحسم النزاع أو يجعل البحث في باقي عناصر المسؤولية غير ذي موضوع.
- يتوقف حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء على التثبت من احترام شرط الإعلام بالحادث داخل الآجال المنصوص عليها بعقد التأمين أو بالنص القانوني، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز هذا الشرط دون بيان موقفها منه قبولا أو رفضا.
- يعد تعليل محكمة الموضوع ضعيفا إذا اكتفت بصياغة عامة عند فحص دفع عدم شمول التغطية دون تحديد طبيعة الضرر المطالب به وربطه بمعيار الحادث المفاجئ وغير المتوقع المعتبر في نطاق الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.