Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58697 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط طلب الفارق في الأجر إذا اعتبر النظام الأساسي مدة الإنابة فترة اختبار دون مفعول مالي

J P 58697/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن إتمام الترسيم في الخطة محل الطلب انتفاء مصلحة المطالبة القضائية بإلزام المؤجر بالترسيم، بما يجعل الدعوى غير مسموعة لزوال موضوعها.
  2. إذا ضبط النظام الأساسي أن مدة الإنابة تحتسب كفترة اختبار دون ترتيب أي مفعول مالي، فإن طلب تعيين خبير لتقدير فارق الأجر عن تلك المدة يكون غير ذي موضوع ويتعين الالتفات عنه.
  3. تعويض أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة للمؤجر يجوز عند قيام دعوى معارضة مستوفية لمقوماتها الشكلية متى ثبت تحمل مصاريف كان بالإمكان تفاديها لولا النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 28 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة القومية لاستغلال و توزيع المياه-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.