Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58311 بتاريخ 22/01/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية

J P 58311/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. إثبات قيام العلاقة الشغلية يحمّل للمدعي الذي يتمسّك بوجودها، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقا بوجود العلاقة من عدمها.
  2. البينة تكون قاصرة عن إثبات العلاقة الشغلية متى لم تُحدّد هوية المؤجر على وجه الجزم ولم تقم قرائن جدّية على نسبة التشغيل إلى المدعى عليه.
  3. متى عجز المدعي عن إثبات العلاقة الشغلية تعيّن الحكم برفض المطالب المتفرعة عنها لافتقادها لأساسها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.