Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58311 بتاريخ 22/01/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات قيام العلاقة الشغلية يحمّل للمدعي الذي يتمسّك بوجودها، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقا بوجود العلاقة من عدمها.
- البينة تكون قاصرة عن إثبات العلاقة الشغلية متى لم تُحدّد هوية المؤجر على وجه الجزم ولم تقم قرائن جدّية على نسبة التشغيل إلى المدعى عليه.
- متى عجز المدعي عن إثبات العلاقة الشغلية تعيّن الحكم برفض المطالب المتفرعة عنها لافتقادها لأساسها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع autres décisions
- الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.