Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58222 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 58222/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه باعتباره من عناصر صحة الحكم.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما ينال من استيفاء الحكم لموجباته الشكلية.
  3. الحكم المبني على لائحة في حكم العدم يكون مشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله عند الطعن بالتعقيب متى ثبت الخلل الشكلي المتعلق بإمضاء الهيئة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.