Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58222 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه باعتباره من عناصر صحة الحكم.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما ينال من استيفاء الحكم لموجباته الشكلية.
- الحكم المبني على لائحة في حكم العدم يكون مشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله عند الطعن بالتعقيب متى ثبت الخلل الشكلي المتعلق بإمضاء الهيئة القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.