Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58274 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لقيام الجزاء.
- لا يُقبل طلب تعطيل النظر في الطعن أو إيداع الملف إذا قُدم خارج الأجل القانوني المقرر لإيداع وثائق الطعن، لأن فوات الأجل يرتب السقوط ولا يُعالجه إجراء لاحق.
- المسقطات المتعلقة بسقوط الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت قيام سببها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.