الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 58076 الحمد لله وحده تاريخ القرار: 2024/05/14 قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ضد المظنون فيه ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2023/10/13 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادر في 2023/10/11 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58076 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على تحليل غير محرف لما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل القرار الجزائي يدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تقبل مناقشته أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى وجاهة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومن تناولها للأركان القانونية المستند إليها ومن موازنتها للأدلة والقرائن التي لها أصل ثابت بالملف دون حلول محلها في تقدير الوقائع.
- تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما يتماشى منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.