Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 1893/1894 بتاريخ 05/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الحاصل للإدارة والاستعانة بأهل الاختصاص
يجب أن يكون الضرر الحاصل للإدارة نتيجة جريمة استغلال الصفة محدداً وواضحاً وقابلاً للتقدير، إذ أن تقدير قيمته جزء لا يتجزأ من الحكم بالإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال
لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 64065 بتاريخ 18/06/2024 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص ثبوت الجريمة من أدلة ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 65313 بتاريخ 18/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها لمناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل مستوفى له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 54810 بتاريخ 04/06/2024 : فساد التعليل عند إدانة الموظف العمومي دون بيان كيفية استغلال الصفة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 04/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم تعليل رفضها لطلبات الوكالة العامة المتعلقة بتوجيه التهمة
تعليل قرارات دائرة الاتهام واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناولت بالدراسة والتحليل عناصر الملف وأجابت على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 58076 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على تحليل غير محرف لما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرار الجزائي يدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تقبل مناقشته أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى وجاهة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 42326 بتاريخ 30/04/2024 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي اختبارا قضائيا يحدد المنفعة أو المضرة
تقدير المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة في الجرائم المؤسسة على الفصل 96 يظل عنصرا ماديا محددا لا يثبت إلا باختبار قضائي مستوف لإجراءاته.
-
قرار تعقيبي عدد 48794/48779 بتاريخ 30/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل البحث الفني التي أذنت بها قبل تقييم المعطيات ذات الطبيعة التخصصية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51510/51350/51181 بتاريخ 30/04/2024 : عدم انقراض الدعوى العمومية بصدور القرار التحكيمي إلا بتنفيذه الفعلي
لا يترتب عن صدور قرار تحكيمي صادر عن لجنة التحكيم والمصالحة انقراض الدعوى العمومية إلا إذا ثبت التنفيذ الفعلي لبنود المصالحة باعتباره شرطا لازما لإيقاف التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61851 بتاريخ 16/04/2024 : اعتبار سلامة التعليل تستخلص من شمول المحكمة لعناصر الدعوى وتقييمها للأدلة دون تحريف
يستوجب التعليل القانوني السليم أن تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى وأن تدرس أدلة الإثبات والنفي وتقييمها والترجيح بينها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58081 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة تعليل القرار الجزائي متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60014 بتاريخ 02/04/2024 : استبعاد تقرير التفقد الإداري كدليل إدانة متى انحصر في استنتاجات لمخالفة إدارية لا ترقى إلى الخطأ الجزائي
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56353 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند نفي الركن القصدي دون تحليل القرائن المادية المؤثرة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وأن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 48861/48780 بتاريخ 12/03/2024 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة الحكم بكل عناصر الدعوى وتقييم أدلتها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون سائغا إلا إذا تناول بالدرس والتقييم والترجيح أدلة الإثبات والنفي ذات الأثر في الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 12/03/2024 : توجيه التهمة من محكمة الاستقراء يكفي فيه قيام قرائن مستمدة من وثائق ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.