Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 58008 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح

J P 58008/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد لخطإ فادح على المؤجر، ولا يُكلَّف الأجير بإثبات نفي القصور لأن ذلك يفضي إلى إلزامه بإثبات أمر سلبي، فإذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل اعتُبر إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي.
  2. لا يكون التقرير الفني المنتصب من طرف المؤجر كافيا لإثبات الخطإ الفادح متى اقتصر على وصف الأضرار دون بيان رابطة الإسناد إلى فعل الأجير، ولا يُحتج به إذا أُنجز دون حضور الأجير أو استدعائه بما يجعله حجة كوّنها المؤجر لنفسه.
  3. عند ثبوت الطرد التعسفي تُحتسب المنح والتعويضات على أساس الأجر الخام بوصفه متضمنا الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق الواجب القانوني لا ينشئ حقا للأجير في منحة تعويضية، إذ رتّب المشرّع على المخالفة عقوبة جزائية مالية دون إقرار تعويض مدني تلقائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.