Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58017 بتاريخ 29/12/2023 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم بالتقيد بأسباب النقض والإحالة دون إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء، وإلا عدّت قد خالفت قاعدة الأثر المحدد للنقض.
- يُعدّ ما يصدر عن الخصم أثناء إجراءات التحريرات إقرارا حكميا متى انطوى على التسليم بعدم قابلية المقسوم للقسمة، ولا تُقبل مجادلته اللاحقة بما يناقض هذا الإقرار لافتقادها الجدية القانونية.
- الاختبار من أعمال التحقيق التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الإذن بها وتقييم نتائجها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 176و191 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 71 والفصل 120 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصلين 120و125 من م ح ع-الفصل 360 من م ح ع-الفصل 540 من م إ ع-الفصل 559 من م إ ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.