Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57938 بتاريخ 20/11/2015 : انعدام الصفة في توجيه الدعوى عند مقاضاة تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية

J P 57938/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. توجيه الدعوى يقتضي توافر الصفة والأهلية لدى المدعى عليه بما يجعله صالحا قانونا لتحمل آثار الخصومة.
  2. التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبذلك لا يصح القيام ضدها استقلالا عن صاحبها الذي تؤول إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن النشاط التجاري.
  3. وفاة الشخص الطبيعي تنهي شخصيته القانونية وتفقده أهلية الوجوب والأداء، وهو ما يمنع توجيه الدعوى ضده ويترتب عنه اختلال القيام شكلا عند عدم إدخال من يقوم مقامه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.