Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57278 بتاريخ 16/10/2015 : استحقاق فارق الأجر يثبت بتقرير الاختبار عند عدم إثبات المشغل لموانع التفعيل

J P 57278/201516 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا ثبت نجاح الأجير في مناظرة الترقية وثبت بتقرير الاختبار ما يترتب عن ذلك من تصنيف مهني جديد وفارق في الأجر، فإن عدم قيام المشغل بتسوية الوضعية المهنية يوجب إلزامه بالفارق المثبت ما لم يأت بما يثبت موانع التفعيل.
  2. الدفوع المتعلقة بعدم توفر المنصب أو بعدم الجدية والانضباط لا تُقبل متى لم يدعمها المشغل بما يثبتها، ويقع حينئذ الالتفات عنها عند الفصل في استحقاقات الأجير المرتبطة بالترقية.
  3. يعتمد القاضي تقرير الاختبار متى كانت أعماله مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنه، ويترتب عن ذلك ترتيب الأجير في الصنف والدرجة المطابقين للتصنيف المعتمد.
  4. لا يُقضى بفارق الأجر عن مدة لاحقة إذا لم يقدم الطالب ما يثبت الأجر المتقاضى خلالها بما يمكّن المحكمة من احتساب الفارق عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.