Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56680 بتاريخ 08/01/2018 : سقوط حق المؤمن له لا يعتد به إلا إذا ورد شرطه بارزا جدا

J P 56680/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الإستثناء في عقد التامين يعد ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا وفق مقتضيات الفصل 12 م ت، ولا يكفي لإثبات كونه بارزا جدا مجرد اختلاف درجة اللون أو سمك الكتابة ما لم يحقق وضوحا وظهورا لافتا ومميزا.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن شرط سقوط الحق الوارد بالشروط العامة لعقد التامين لم يستوف صفة كونه "بارزا جدا" بالمعيار الذي قصده الفصل 12 م ت، فإن قضاءها يكون قائما على تطبيق سليم للقانون ولا ينهض ذلك سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 12 و118 م ت-الفصل 27 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 12 م ت-الفصول 151 و143 و144 و146 م ت-الفصل 175 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.