Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56557 بتاريخ 05/02/2016 : رفض المنحة التعويضية عن لباس الشغل لعدم ترتيب القانون إلا العقوبة الجزائية على مخالفة واجب توفيره
Principe juridique
- عدم حضور الطرف أعمال الاختبار رغم استدعائه بصفة قانونية لا يعيب أعمال الخبير متى ثبت توجيه الاستدعاء طبق الإجراءات الواجبة، ويجوز للخبير مباشرة مأموريته في حضور الأطراف أو في غيابهم.
- للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد تقرير الاختبار كليا أو جزئيا دون أن تكون ملزمة بنتائجه، متى تبين لها سلامة الأسس الفنية والقانونية التي قام عليها وعدم قيام ما يوهنها.
- يثبت استحقاق الفارق في الأجر والمنح التعاقدية المقررة بالاتفاقية المشتركة عند انتهاء الاختبار إلى عدم تمتع الأجير بأجره القانوني وعدم تقديم المؤجر ما يثبت خلاص تلك المستحقات.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا للأجير في منحة تعويضية مقابله ما دام النص رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.