Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56385 بتاريخ 25/03/2016 : توجيه الدعوى ضد تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية يوجب رفضها لاختلال الصفة
Principe juridique
- يشترط لقبول القيام لدى المحاكم ثبوت الصفة لكل من المدعي والمدعى عليه بحيث توجه الدعوى إلى من يتمتع قانونا بالشخصية والقدرة على تحمل آثار الخصومة.
- لا تتمتع التسمية التجارية في حد ذاتها بالشخصية المعنوية فلا يصح القيام ضدها في شخص ممثلها القانوني متى لم يتم تعيين هوية المالك أو المستغل الذي تنصرف إليه الحقوق والالتزامات.
- يترتب عن توجيه الدعوى إلى كيان لا شخصية قانونية له دون تحديد صاحب الحق أو الالتزام الحكم برفض الدعوى شكلا لقيامها على خصم غير ذي صفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.