Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56170 بتاريخ 12/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 56170/201412 mars 2014

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة بحث عناصر الواقعة وتقدير وسائل الإثبات التي تبنى عليها قناعة محكمة الموضوع.
  2. لا ينهض سبب الطعن المؤسس على ضعف التعليل متى تضمن الحكم تعليلا مستساغا مبنيا على قرائن وأدلة موضوعية لها أصل ثابت بالملف وكشفت عن استعراض الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
  3. يعد الدفع الرامي إلى استبدال ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تكوين القناعة بعناصر أخرى مجرد جدل موضوعي لا يبرر النقض ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.