Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56030 بتاريخ 06/02/2024 : اعتبار استعمال جواز سفر صحيح على ملك الغير داخلا في نطاق التجريم بالفصل 194 م ج دون اشتراط الاصطناع

J P 56030/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة إرشاء موظف عمومي متى ثبت تقديم العطية أو الوعد لفائدة الموظف بواسطة وسيط ينقل المقابل، ولا يشترط اتصال مباشر بين الراشي والموظف ما دام التسليم قد تم لفائدة هذا الأخير.
  2. يتحقق ركن المقابل في جريمة الإرشاء إذا كان الفعل المطلوب مرتبطا بالوظيفة ارتباطا وظيفيا يسمح للموظف باستغلال موقعه للتأثير في إنجاز الإجراء ولو لم يكن الإجراء داخلا مباشرة ضمن علائق وظيفه.
  3. لا يشترط لتطبيق أحكام الفصل 194 م ج أن تكون الوثيقة الإدارية مصطنعة، إذ ينصرف التجريم إلى استعمال وثيقة صحيحة على ملك الغير، بينما يختص الفصل 193 م ج بتجريم استعمال الوثائق المصطنعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.